الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك التوبة أوَّلًا مما كان بينك وبين هذه الفتاة من علاقة؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 30003.
وإن كانت هذه الفتاة على الحال التي ذكرت من كونها ليست على دين سماوي، فزواجك منها باطل؛ إذ يحرم على المسلم الزواج من كافرة إلا إذا كانت كتابية، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}.
ومجرد كونها تؤمن بالله لا يكفي، فالواجب عليك مفارقتها.
وهذا الحمل الذي في بطنها ابنك، وينسب إليك، ما دمت كنت تعتقد صحة الزواج.
قال شيخ الإسلام: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه؛ فإنه يلحقه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. اهـ.
والله أعلم.