الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن الزكاة حق في المال بغض النظر عن مالكه، سواء كان صبيا أو مجنونا أو غير ذلك، فإذا كان المال بالغا نصابا وحال عليه الحول، فالزكاة فيه واجبة، وعليه، فتلزم الأخت السائلة التوبة من تأخير الزكاة وعدم إخراجها لكل هذه السنوات، ويجب عليها الآن أن تخرج الزكاة عن كل السنوات السابقة ولو أدى ذلك إلى ذهاب أكثر من نصف المبلغ، لأن ذلك حق الله، وينبغي لها أن تستثمر أموال الأيتام حتى لا تأكلها الزكاة، ولكن لا يجوز استثمارها في بنوك الربا.
وكون جد الأيتام وأعمامهم أحياء ولا ينفقون عليهم، لا يبرر عدم إخراج الزكاة على أنه لا يجب على ولي اليتيم الإنفاق عليه إذا كان لدى اليتيم من المال ما يكفي للنفقة.
والله أعلم.