الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك قد طلقت زوجتك، فمن حقها أن تأخذ مؤخر الصداق، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 8845، ففيها بيان حقوق المطلقة وأولادها.
ولا يسقط حقها في مؤخر الصداق إلا إذا تم الاتفاق بينكما على الطلاق في مقابل ذلك، وأما مجرد كونها سألتك الطلاق، فلا يسقطه عنك.
وإذا كانت ناشزا يسقط عنك نفقتها مدة نشوزها، في العدة أو قبلها، إلا أن تكون حاملا عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، وانظر في نفقة الناشز الفتوى: 292666، وفي تعريف النشوز الفتوى: 161663.
وأما نفقة الأولاد؛ فواجبة عليك بكل حال، ما داموا صغارا لا مال لهم، وفي حكم نفقة البالغ القادر على الكسب خلاف سبق بيانه في الفتوى: 66857.
وحضانة الأطفال حق للأم ما لم تتزوج، فتنتقل حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها وفقا للترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو مبين في الفتوى: 6256.
وقد تكون الحضانة حقا للأب بشروط معينة ذكرها الفقهاء، وهي مبينة في الفتوى: 96892.
ولمعرفة سن الحضانة راجع الفتوى: 50820.
والله أعلم.