الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة من الأعمال والقربات التي يصح إهداء ثوابها إلى الآخرين، من الأحياء والأموات.
قال في الإقناع -من كتب الحنابلة-: وكل قربة فعلها مسلم، وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه، لمسلم حي أو ميت؛ جاز ونفعه. انتهى.
والأعمال المذكورة في السؤال من جملة الصدقات التي يصل ثوابها إلى الميت أو الحي، إذا أهداها المرء له.
وبناء المساجد وتشييد المدارس القرآنية، أو النفقة عليها، من الصدقات الجارية، فنفعها أعظم لمن يهدى إليه ثوابها.
ولمزيد من الفائدة، نحيلك إلى الفتوى: 186613
والله أعلم.