الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تم العقد لأختك على هذا الرجل العقد الشرعي بإيجاب وقبول، وولي وشهود؛ فقد صارت بذلك زوجة له، وليس الأمر مجرد خطوبة، وراجع الفتوى: 1766.
ولا يجوز له أن يترك أختك معلقة، فإما أن يطلق، أو يتم هذا الزواج ويمسك بمعروف. وإن لم يطلق، فارفعوا الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، وهم من سيقومون بإلزامه بذلك.
ولا سبيل لها للزواج من آخر إلا بأن يطلقها زوجها، أو أن يفسخ القاضي -أو من يقوم مقامه- هذا الزواج، فحكم القاضي ملزم، وأما فتوى المفتي بالطلاق، فليست ملزمة.
والله أعلم.