هل يأثم الابن إذا ادَّخَر له أبوه مالًا في بنك ربوي؟

20-5-2021 | إسلام ويب

السؤال:
لديّ حساب في بنك ربويّ، وأريد فتح حساب في بنك إسلاميّ، ونقل المال إليه، ولكن أبي يمنعني، ويقول: إن كل ذلك المال له، فهو الذي أعطاني إياه، فهل أعيده إليه، أم يكون ذلك تعاونًا على الإثم، أم آخذه دون رضاه؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا المال عطية من أبيك؛ فمن حقّه أن يرجع في عطيته، إذا كان المال باقيًا، ولم يتعلّق به حق غير الولد؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. رواه الترمذي.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: للأب الرجوع فيما وهب لولده، وهو ظاهر مذهب أحمد ... وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور..

وقال: للرجوع في هبة الولد شروط أربعة:

أحدها: أن تكون باقية في ملك الابن...

الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد...

الثالث: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد...

الرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة... انتهى مختصرًا.

وليس عليك إثم -إن شاء الله- إذا ادّخره في بنك ربوي، لكن عليك أن تنهاه عن المعاملات الربوية، برفق، وأدب، وراجع الفتوى: 354667.

والله أعلم.

www.islamweb.net