الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سألت عن كيفية تقسيم الربح بين الشركاء. والجواب أن الربح بين الشركاء يقسم بحسب الاتفاق في العقد، ولو اختلف رأس المال.
قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا، وما لهما سواء. نص عليه. انتهى.
ويقصد بقوله: نص عليه، يعني الإمام أحمد. ولكن لا بد من معرفة رأس مال كل منكما؛ ليمكن الرجوع إليه عند المفاصلة، وحساب الخسارة لو حصلت؛ لأن "الخسارة" تكون بحسب رأس المال.
جاء في المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.
فيراعى ذلك ويكتب في العقد بينكما، وتكتب نسبة كل منكما في الربح -إن وجد- ضمانا للحقوق. ولو حصل خلاف، أو طلب أحدكما فسخ الشركة تسهل المفاصلة حينئذ.
وما ذكرته في السؤال لا يتضح منه نسبة رأس مال كل منكما في المشروع، ولا يمكننا فرض الاحتمالات في ذلك؛ لأنها قد تشعب المسألة وتطيلها. وننصح بالرجوع إلى أحد أهل العلم مباشرة؛ ليستفصل منكما عما ينبغي الاستفصال عنه. وإن كان هناك خلل في العقد، يذكر لكما طريقة علاجها وكيفية تصحيحه وهكذا.
والله أعلم.