الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتاوى عديدة في عدم صحة إجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت والهاتف، والواتساب ونحو ذلك.
وبينا أن مجمع الفقه الإسلامي لم يجز إجراء عقد النكاح بواسطتها، ولكن بإمكان الولي أن يوكل شخصا يحضر العقد، ويتولى عنه الإيجاب، كما يمكن للخاطب أن يوكل من يتولى عنه الإيجاب، وراجعي الفتاوى: 96558، 124379، 57956.
هذا فضلا عن أن الولي من أهم شروط النكاح، وكذا الشهود، ويشترط حضورهم في مجلس العقد، وانظري الفتاوى: 220324، 228724، 171173.
وهذا العقد قد تم بغير ولي ولا شهود، فهو زواج باطل باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن لا بد في الفرقة فيه من الطلاق، أو الفسخ. وبالتالي، فيجب عليك الاتصال بهذا الرجل ليطلقك. فإن طلق فذاك، وإن لم يطلق، فسخ القاضي الشرعي النكاح، وفرق بينكما. كما سبق وأن أوضحنا هذا في الفتويين: 154241، 71515.
والله أعلم.