الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك منكما نصاباً أو أكثر من هذه النقود المذكورة وحال عليه الحول على ذلك وجب عليه أن يخرج الزكاة، ومقدار النصاب هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، (أي خمسة وثمانين جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً)، لأن الأصل في زكاة هذه النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة.
وما ذكر من كون هذه النقود مجمدة لا يؤثر في وجوب الزكاة، إذ لا يسقط الزكاة إلا إحاطة الدين وعدم وجود مال آخر تؤدي منه، أو الحاجة الشديدة في الأمور الضرورية كالإنفاق ودفع مصاريف الإيجار ونحوها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19654.
وعليه فمن كانت حاجته إلى هذه النقود على النحو الذي ذكرنا فالزكاة ساقطة عنه، وإلا فهي واجبة إذا توافرت الشروط الموجبة لإيجابها، وننبهكما إلى أنه تتوجب عليكما المبادرة إلى سحب هذا المال من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، ولو كلف ذلك ذهابكما إلى البلد الذي فيه إذا لم يكن في ذلك ضرر.
والله أعلم.