الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا وهبت خالتك بنتَها الصغيرة بيتًا يعرف بعينه، وحازته لها نيابة عنها، وأشهدت على الهبة؛ كفت تلك الحيازة، وتمت الهبة.
ولا يضر بقاء البيت الموهوب تحت يد الأم الواهبة؛ بشرط أن لا يكون بيت السكنى الذي تسكنه الأم الواهبة.
فإن كان بيت السكنى، فلا تصح هبته للبنت، إلا إذا أخلته الأم الواهبة من أمتعتها، وسكنت غيره؛ لأن الهبة لا تتم إلا بحوز الموهوب له، أو الحيازة له في حياة الواهب.
وسكن الأم الواهبة للبيت يتنافى مع تحويزها للبنت الموهوب لها، اللهم إلا أن تسكن أقلّه، وتكري الباقي لصالح بنتها، ففي هذه الحالة تصح الهبة، قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، عاطفًا على ما لا تصح هبته: ... ودار سكناه، إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الأكثر. وإن سكن النصف، بطل فقط، والأكثر، بطل الجميع. انتهى.
وقال ميارة في شرحه لتحفة الحكام: أما حوز الأب لما وهب، أو تصدق به على ولده الصغير، ففي الجواهر: روى ابن وهب أن أبا بكر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- قالو: لا تجوز صدقة، ولا عطية، إلا بحوز، إلا لصغير من ولد المتصدق، فإن أباه يحوز له. انتهى. وهذا في غير دار السكنى.
أما هذه؛ فلا يكفي في صحة هبة الوالد للولد، حيازة الأب الواهب لها، والإشهاد على ذلك، بل لا بد مع ذلك من خروجه منها، وإخلائها من أثاثه. وانظر الفتوى:49539.
وأما عن نصيب البنت الوحيدة من تركة أمّها بعد موتها، فهو النصف؛ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ونصف تركتها الآخر يرثه -تعصيبًا- أخواها وأختاها، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}.
وعلى هذا؛ فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، تأخذ البنت ستة أسهم، ويأخذ كل واحد من الأخوين سهمين، وتأخذ كل واحدة من الأختين سهمًا واحدًا.
والله أعلم.