الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف بين أهل العلم في مسألة الصفرة والكدرة منتشر مشهور، وقد بيناه في الفتوى: 117502.
والذي نختاره ونفتي به أنها لا تعد حيضًا، إلا إن كانت متصلة بالدم، أو في زمن العادة، وتنظر الفتوى: 134502.
وعليه؛ فما ترينه من صفرة أو كدرة بعد انقطاع الدم، ورؤية علامة الطهر، لا تعد حيضًا، ويلزمك الاستنجاء منها، والوضوء للصلاة، وانظري الفتوى: 178713.
وإن كانت مستمرة طيلة اليوم، فحكمك -والحال هذه- حكم صاحب السلس، وانظري الفتوى: 136434.
والله أعلم.