الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من خرج منه المذي لا يجب عليه الوضوء بنية الطهارة من المذي، بل الواجب على المتوضئ عند الشروع في الوضوء، أن ينوي رفع الحدث, أو أداء فرض الوضوء, أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء؛ كالصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف مثلًا. وانظر التفصيل في الفتوى: 241570.
وما كنت تفعله زائد على ما كلفت به شرعا، فيكفيك الوضوء مرة واحدة، وتنوي ما ينويه المتوضئ على نحو ما تقدم.
والمذي نجس، وناقض للوضوء، وقد ذكرنا كيفية تطهيره، وذلك في الفتوى: 50657.
والله أعلم.