الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للابن تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولا شيء لبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج ربعها، سهمٌ واحدٌ، وللابن الباقي، ثلاثةُ أسهمٍ، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 4 |
---|---|
زوج | 1 |
ابن | 3 |
والله أعلم.