الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حق في أخذ تلك الكرة، ويجب عليك ردها إلى صاحبها، فإن أمكن الوصول إلى صاحبها -بالبحث والسؤال عنه-فيجب عليك ردها إليه، وإن تعذر الوصول إلى صاحبها، فإنك تتصدق بها، أو بقيمتها عنه، مع ضمانها له متى ما عثرت عليه.
وأما ردها إلى الموضع الذي أخذتها منه؛ فلا يبرئ ذمتك من ضمانها.
جاء في كشاف القناع: (ومتى أخذها) أي: أخذ الملتقط اللقطة (ثم ردها إلى موضعها) ضمنها، (أو فرط فيها)، فتلفت (ضمنها)؛ لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها، والتفريط فيها تضييع لها. اهـ.
وانظر الفتوى: 413761.
والله أعلم.