الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولكِ: "إن فعلت كذا مرة أخرى، سأصوم عشرة أيام" إن لم تقصدي به النذر، فلا يلزمك صيام إذا وقعت في الذنب المذكور.
أما إن كنت قد نويت النذر، فإنه ينعقد. لأن النذر ينعقد باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية، كما سبق في الفتوى: 43335
وهذا النذر يسمى نذر اللجاج، فإذا كنتِ قد نويت النذر، فأنت مخيرة بين صيام عشرة أيام، وإخراج كفارة يمين مرة واحدة فقط، ولو وقعتِ في ذلك الذنب أكثر من مرة إذا كانت صيغة يمينك هي: ( إن فعلت كذا) لأنها لا تقتضي التكرار. وراجعي التفصيل في الفتوى: 139887.
وتراجع للفائدة، الفتوى: 179659
وننصحك بالتوبة إلى الله -تعالى-, والبعد عن جميع الذنوب؛ فإن الشخص قد يدركه الموت وهو مقيم على ما لا يرضي الله -تعالى-، فيندم حين لا ينفع الندم.
وراجعي لمزيد الفائدة، عمّا يعين على ترك المعاصي، الفتوى: 114475, وعن خطورة المعاصي ومفاسدها، انظري الفتوى: 206275.
والله أعلم.