الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في فتاوى عديدة مذهب جمهورأهل العلم في أن من باشر، أو قَبَّل، أو ضم زوجته لا يفسد صومه، إذا لم يحصل منه خروج المني، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى: 213286.
هذا في حق غير الجاهل، وأما الجاهل فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى: 79032. أنه لا قضاء عليه في إتيان ما يلزم منه الفطر.
وعليه؛ فلا يلزمكما قضاء من فعلكما المذكور، ما دمتما قد أقدمتما عليه جاهلين أنه يضر الصوم، وإن كان القضاء في حالة ما إذا حصل خروج المني هو الأحوط، كما سبق بيانه في الفتوى: 127842.
والله أعلم.