الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه النقاط تأتيك في زمن يصلح أن يكون حيضا فهي حيض، وراجعي لبيان ضابط زمن الحيض، وحكم الدم العائد الفتويين: 100680، 118286.
وما ثبت له حكم الحيض من الأيام لا يشرع للمرأة قضاء صلواته، وإنما تقضي الصوم -ولو صامت في تلك الأيام-، وقد عَدَّ بعض أهل العلم قضاء صلوات أيام الحيض تنطعا وبدعة مخالفة لإجماع المسلمين، لم يقل بها إلا الخوارج.
قال ابن رجب في فتح الباري: وقد حكى غير واحد مِن الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لَم يختلفوا في ذَلِكَ، مِنهُم: الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر وغيرهم. وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة. وقال الزهري: أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد، وقد حكي عَن بعض الخوارج: أن الحائض تقضي الصلاة. انتهى.
وبخصوص معرفة متى ينتهي الحيض؛ فقد ذكرنا في فتاوى عديدة أن المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:
إما الجفوف، وضابطه أن تدخل القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة.
وإما القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء، وبه يعرفن انقضاء الحيض.
ولمعرفة صفة القصة البيضاء انظري الفتوى: 102065، ولشيء من التفصيل في علامتي الطهر انظري الفتويين: 133575، 152157.
والله أعلم.