الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن لم يسمع الأذان، أو بعضه؛ لنوم، أو بُعْدٍ مثلًا، لا يطالب بحكايته، ولا بحكاية ما فاته منه؛ لفوات وقت مطلوبيته؛ لأن ظاهر الحديث يدل على أن إجابة المؤذن معلقة بسماعه، قال النووي في المجموع: مَن رأى المؤذن، وعلِم أنه يؤذن، ولم يسمعه؛ لبُعد، أو صمم: الظاهر أنه لا تُشرع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه، وقياسًا على تشميت العاطس؛ فإنه لا يشرع إلا لمن يسمع تحميده. انتهى.
ولا يطالب قاضي الحاجة بحكايته، لا بلسانه، ولا في نفسه، فإذا فرغ، وقد بقي منه شيء تابعه، قال النووي في المجموع بعد أن ذَكَرَ استِحْباب حكايةَ الأذان لكُلِّ سامع: ويُستثنَى من هذا المُصلِّي، ومَن هو على الخَلاء، والجِماع، فإذا فَرَغَ من الخلاء والجِماع، تابعه. انتهى.
ومن خلال أسئلة السائل المتقدمة يتبين أن به وساوس مستحكمة، فنحذّره من اتباع تلك الوساوس والأوهام والشكوك، والاستسلام لها؛ حتى لا تنزلق به إلى دركات لا تحمد عاقبتها.
والله أعلم.