الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجب زكاة مستحقات الزيادة في الأجر المذكورة إذا حال عليها الحول اعتبارا من قبضها -إن كانت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض تجارية-.
وراجع للتفصيل الفتوى: 173747.
والله أعلم.