الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ صريح الطلاق يقع من غير حاجة إلى نية، ولا يمنع وقوعه الغضب الذي لا يزيل العقل، ولا كونه في زمن حيض، أو طهر حصل فيه جماع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكنّ بعض أهل العلم لا يوقع الطلاق البدعي، وبعضهم لا يوقع الطلاق في الغضب الشديد، وراجعي الفتوى: 5584، والفتوى: 337432.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل بقول من أقوالهم فيها، ما دام مطمئًنا إلى صحة القول، وليس متبعًا لهواه، وانظري الفتوى: 241789.
وإذا كان والدك كثير التلفظ بالطلاق، والحلف به؛ فهو على خطر عظيم، قال ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوًا؛ ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوًا، فمن اتخاذها هزوًا على هذا مخالفة حدودها، فيعاقب بإلزامها، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.
وإذا كانت أمّك في شك من حلّ بقائها مع زوجها؛ فلتذهب إلى من تثق في علمه ودِينه من أهل الفتوى، وتعرض عليه الأمر؛ فإن أفتاها بحرمة بقائها معه؛ فعليها أن تفارقه، ولو بالخلع.
والله أعلم.