الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طريقة الغسل التي سألتِ عنها تكفي في تطهير الثياب المتنجسة بالبول، إذا زالت نجاسة البول، ولم يبقَ لها أي أثر.
وسبق أن ذكرنا حكم هذه المسألة في الفتويين: 365095، 221383.
والله أعلم.