الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا النذر الذي صدر منك هو المعروف عند العلماء بنذر اللجاج والغضب، والواجب فيه -على ما نفتي به- هو التخيير بين فعل المنذور وكفارة يمين.
فإذا اخترت فعل المنذور؛ فعليك أن تقرئي سورة البقرة عدد تلك المرات التي فعلتِ فيها الذنب، ولا يلزمكِ قراءتها في مجلس واحد، ما دمت لا تتذكرين أنكِ نذرتِ هذا؛ إذ الأصل فيما شُكَّ فيه عدمه؛ فالأصل أنك لم تتلفظي بهذا النذر، ومن ثَمَّ؛ فلا يلزمك.
وعند فقهاء الحنابلة أن هذه النذور كلها تتداخل، وتجزئك عنها كفارة واحدة.
والذي يظهر لنا أنك مصابة بشيء من الوسوسة.
ومن ثَمَّ؛ فلا حرج عليك في العمل بمذهب الحنابلة المذكور؛ لما فيه من التخفيف، ورفع الحرج. وانظري الفتوى: 181305.
والله أعلم.