الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ماذا تقصد من السؤال عن كون هذا الفعل من نواقض الإسلام.
وأما حكم المسألة: فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية (النصرانية، أو اليهودية)، دون غيرها من الملحدات، أو معتنقات الملل والنِّحل الأخرى، وقد بيَّنا ذلك في الفتوى: 2779. وانظر شروط الزواج بالكتابية، ومن يزوجها في الفتويين: 331738، 318598.
فإذا تحققت الشروط في المرأة التي تريد الزواج بها؛ فلا يضرّ كونها أمًّا لبعض البنات؛ لأنك بزواجك من أمّهنّ، ودخولك بها؛ تصير محرمًا لهنّ على وجه التأبيد.
والله أعلم.