الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيغة: (لو اشتغلت سأخرج من راتبي كذا ..) لا تدل على الالتزام بنفسها، وليس فيها ما يُشعر بذلك، وبالتالي لا تكون نذرا؛ إلا إن قالها صاحبها ونوى بها النذر، فإنها تكون نذرا بنيته، وراجع في ذلك الفتاوى: 103934، 106076، 340708.
والأصل هو براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، والأحكام الشرعية لا تثبت بالشك، فمن شك هل نذر أم لا، أو هل كانت صيغته تفيد النذر أم لا، فلا ينبني على شكه حكم. وراجع في ذلك الفتوى: 102321.
ثم من باب إفادة السائل نقول:
* من نذر نذرا صحيحا، ثم تعارض الوفاء بنذره مع قضاء دينٍ لا يرجو له وفاءً، أو تزاحم مع نفقة واجبة على النفس، أو من يعول، بحيث لا يستطيع أداءهما معا، فليبدأ بنفسه، ثم ليؤد بعد ذلك ما يستطيع من نذره، وليكفر عن الباقي كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى: 351871. وراجع في تفصيل كلام أهل العلم فيمن نذر، ثم عجز أو أعسر، الفتوى: 295036.
* النذر المعلق بالمشيئة لا يلزم الوفاء به، عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 27989، 102071.
والله أعلم.