لا مانع شرعاً من دفع زكاة الأخ لأخيه الفقير

25-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
المسألة الأولى: التزم أخي بالنفقة على والدتي كونه ميسور الحال مادياً وهو مقيم حالياً بمنزل بمفرده خارج القطر، أخي الثاني وضعه المادي ليس على ما يرام، السؤال: هل يستطيع أخي الأول دفع زكاة ماله لأخي الثاني المقيم مع والدتي في منزل العائلة (حيث أن المنزل إرثاً عن والدي)، مع ملاحظة أن والدتي هي المتكفلة بمصروف المنزل من طعام وشراب وماء وكهرباء، ولكنها لا تتكفل بالمصروف الخاص
بأخي الثاني وزوجته وأولاده حيث أن لهم مصروف خاص بهم غير الطعام والشراب والماء والكهرباء
الذي سبق وقلت أن والدتي تتكفل به؟
المسألة الثانية: أخي الثاني الذي سبق وتحدثت عنه في المسألة الأولى صاحب مهنة حرة يعمل يوماً وخمسة أو ستة أيام لا يعمل (وهذه نسبة) أي أنه يمكن أن يعمل شهراً وخمس أو ستة أشهر لا يعمل وهذا هو الغالب
لسنوات مضت ودخله قليل منها، في الأيام التي لا يعمل فيها بمهنته له بقالة متواضعة رأسمالها حوالي عشرون ألفاً وإيرادها بسيط جداً، قلما تجد معه مبلغاً فائضاً عن حاجته رغم أنه كما أسلفت مقيم في منزل العائلة ووالدتي هي التي تتكفل بالمصروف من المبلغ الذي يرسله لها أخي الأول ولكن لا تتكفل بالمصروف الخاص به وبزوجته وأولاده كما أسلفت في المسألة الأولى، وكما أنه ترتب عليه دين عند زواجه لم يسدد منه إلا القليل (وحسب رأيي أنه بالغ في هذا الدين وقت زواجه والله أعلم)، هذا وضع أخي الثاني فهل تجوز له الزكاة بشكل عام، وهل تجوز له من أخي الأول بشكل خاص، أفيدوني رعاك الله حيث أن أخي الأول يكلفني بدفع زكاة أمواله ولكن لا أعطي أخي الثاني منها خشية أن لا تقع في موقعها, بنفس الوقت أخشى أن يكون من مستحقيها وأنا أحرمه منها؟

الإجابــة:

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ المذكور ذا عيال كما ذكرت ومديناً لغيره وليس عنده من مصادر المال إلا هذه البقالة المتواضعة الدخل ولا تفي بمتطلبات حاجته الضرورية من أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة إليه ولا يضر كون المزكي أخاه بل إن دفع زكاته إليه أفضل من دفعها إلى غيره من الفقراء.

أما إن كان هذا الأخ ليس فقيراً لكونه مكفياً بنفقة أمه وما يأتيه من عمله وبقالته، فلا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس من الأصناف التي أمر الله أن تدفع الزكاة إليهم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6415، والفتوى رقم: 323137.

والله أعلم.

www.islamweb.net