حكم رفع نسبة الخصم من الراتب للحصول على ربح أكثر

25-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بشركة أجنبية بها نظام خاص لمكافأة نهاية الخدمة يتلخص في الآتي :- يخصم من الراتب 5% من الزائد عن ال 1000 جنيه وتضيف إليه الشركة ما قيمته 10% ( أي ضعف ما يخصم من الموظف ) ويتم عمل وديعة بأحد البنوك مع العلم بأنه يصل لكل موظف بالشركة بيان سنوي بقيمة المخصوم منه والمبلغ المدفوع من الشركة وأرباح الوديعة كل منفصل عن الآخر فهل .........: * هذا حلال أم حرام * يجوز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي فقط والتخلص من الباقي *يجوز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي والجزء المضاف من الشركة مع التخلص من الجزء الخاص بالفائدة * إن جاز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي والجزء المضاف من الشركة فهل يجوز الاشتراك في هذا النظام بقيمة أكبر من الـ5% حيث أن هناك شرائح مختلفة أقلها 5% وأعلاها 9% و كلما زادت النسبة المخصومة من راتب الموظف زادت النسبة المضافة من الشركة ( مع التخلص من الفائدة البنكية ) ولكم جزيل الشكر
نرجو الاهتمام حيث أن هذا الموضوع يؤرقني أنا وكثير من العاملين بالشركة و جزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الانتفاع مما ذكرت إلا ما خُصم من راتبك أو أضافته الشركة تبرعاً منها لك.

وعليه؛ فلو رفعت نسبة هذا الخصم لتحصل على تبرع أكثر فلا شيء في ذلك.

أما بشأن الفوائد على هذه الأموال فهي ربا لا يجوز لك الانتفاع بها، وإن صرفت لك فيجب عليك التخلص منها بصرفها في أوجه الخير، وننبه إلى أنه إن كان يمكنك الامتناع عن وضع ما يخصم منك في بنك ربوي، لم يجز لك القبول بذلك ولو أدى ذلك الى خروجك من هذا العمل ما لم تكن مضطراً إليه اضطراراً معتبراً شرعاً، وهو الاضطرارالملجئ الذي يخشى معه المرء الهلاك جوعاً هو أو من يعيلهم أو الوقوع في مشقة زائدة لا يمكن تحملها عادة، واعلم أن الربا عند الله عظيم، وراجع الجواب رقم: 1513، والجواب رقم: 12837، والجواب رقم: 1120.

والله أعلم.

www.islamweb.net