الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط للزواج من ثانية علم الأولى، أو رضاها بذلك، وإنما يشترط للتعدد العدل بين الزوجات، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
فإذا تزوجت هذه المرأة، وجب عليك أن تعدل بينها وبين زوجتك الأولى، وكونهما في بلدين مختلفين ليس بمانع شرعًا من وجوب العدل بينهما، كما سبق بيانه في الفتوى: 424660.
فإن خشيت أن لا تحقق العدل؛ فلا يجوز في حقك التعدد.
والطلاق الصوري إن كان المقصود به كتابة الطلاق من غير التلفظ به؛ فإن كتابة الطلاق كناية من كناياته، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما سبق أن بينا في الفتوى: 8656.
وينبغي عدم المصير إلى هذا الطلاق الصوري ما أمكن؛ لأن الخلاف في هذه المسألة قائم، وهو خلاف قوي.
وفي نهاية المطاف: إن تيسر لك الزواج منها، وأمكنك العدل بينهما، فذاك، وإلا فاقطع كل علاقة لك بها.
واتقِ الله، واصبر، واجتهد في أن يقيم أهلك معك حيث تقيم، أو أن ترجع لتقيم معهم في بلدك؛ لتعفّ زوجتك، وتعفّ نفسك.
ولعل الله سبحانه يبارك لك في القليل من المال الذي تكتسبه في بلدك، ويفتح لك من أبواب الرزق ما لا يخطر لك على بال.
والله أعلم.