الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنكاح المتعة محرم وباطل، كما عرفت، وسبق لنا بيان ذلك بأدلته في الفتوى: 485.
وهذه الصورة التي سألت عنها لا يخلو الأمر فيها من حالين:
الأولى: أن يتم الاتفاق عند العقد على أن هذا النكاح لمدة مؤقتة -شهر، أو سنة، أو سنوات، وغير ذلك-، فهذا لا يجوز، وهو من جنس نكاح المتعة، ولا يبيحه ما ذكرت من دفع الصداق المقدّم منه والمؤخر.
الثانية: أن ينوي الزوج في نفسه توقيت النكاح، وهذا هو النكاح بنية الطلاق، وفيه خلاف بين الفقهاء، والأكثرون على جوازه، ومنهم من منع منه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 3458.
والأحوط للمسلم اجتنابه، والمصير إلى النكاح بنية ديمومته؛ فهذا من أعظم مقاصد الإسلام في تشريع النكاح.
والله أعلم.