الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المال الذي وجبت عليك زكاته عند حلول حوله؛ فالزكاة تجب عند كمال الحول مع تمام النصاب، وعن شروط وجوب الزكاة، راجع الفتوى: 358576.
ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، من غير عذر شرعي، كما سبق في الفتوى: 95914.
لكن إذا كان تأخيرك للزكاة عن وقت الوجوب لأجل النسيان، فلا إثم عليك؛ لسقوط الإثم عن الناسي، كما ثبت في الحديث الصحيح، وانظر الفتوى: 401509.
وعليك أن تبادر إلى إخراجها حتى تبرأ ذمّتك.
والله أعلم.