الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة لأول اللفظ، قال الحجاوي ـ رحمه الله ـ في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى. وقال المرداوي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: قال في تجريد العناية: ومن شرطها: مقارنة أول اللفظ، في الأصح، وجزم به الآدمي البغدادي في منتخبه، وقدمه في المحرر، والنظم، والحاوي الصغير، وغيرهم. انتهى.
والظاهر من السؤال أنّ صاحبه موسوس؛ فعليه أن يعرض عن الوساوس، ولا يلتفت إليها.
والله أعلم.