الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدراسة ضرورية للولد، لا يمكنه الاستغناء عنها، وهو عاجز عن الوفاء بمصروفاتها، إما بكسب وإما بما له من مال، فالإنفاق على ما يعجز عنه من نفقات تلك الدراسة من النفقة الواجبة على الأب، والنفقة الواجبة على الأب تكون بقدر حاجة كل ولد، فلا يلزم أن يعطي كلاً منهم مثل ما أعطى الآخر، أما إذا لم تكن الدراسة ضرورية أو كان الولد قادراً على الوفاء بمصروفاتها، فيلزم للأب إعطاء باقي الأولاد مثل ما أنفق على دراسة هذا الولد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.
والله أعلم.