الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأبناء الأخ الشقيق، وأبناء الأخ من الأب، من جملة الورثة.
وبنات الأخ لسن وارثات مطلقًا، سواء كن بنات أخ شقيق، أم من الأب، أم من الأم.
وزوجة الأخ أيضًا ليست وارثة لأخت زوجها.
وإذا اجتمع أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ من الأب، سقط أبناء الأخ من الأب بأبناء الأخ الشقيق، كما يسقط أيضًا ابنُ ابنِ الأخ بابن الأخ؛ لأن هذا أقرب منه إلى الميت.
ومن المهم أن تعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصرهم حصرًا واضحًا، لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال بياناتهم عبر الرابط أدناه:
http://www.islamweb.net/merath/
والمعلومات التي ذكرتها غير كافية لحصر الورثة، ولا عددهم، فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا ورثة تلك المرأة، وعندها يمكننا أن نجيبك عن سؤالك.
ولكن حسبما ذكرت عن المرأة، فلا يرثها ممن ذكرت إلا الذكور من أبناء إخوتها.
والله أعلم.