الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص المتبرع دفع إليك الأموال لتعطيها للعائلات المحتاجة؛ وكنت في هذا الوقت محتاجا، وأخذت من التبرعات بقدر حاجتك؛ فالراجح عندنا جواز ما فعلته، ولا يلزمك شيء؛ ما دمت داخلا في الصنف الذي قصده المتبرع، وراجع الفتوى: 242626
وأمّا إذا كنت أخذت من هذه الأموال ولست من الصنف الذي قصده المتبرع؛ فهذا حرام؛ والواجب عليك التوبة إلى الله، وردّ ما أخذته بغير حق إلى الشخص المتبرع، أو إلى الجهة التي تبرع من أجلها، ولا يلزمك إخباره بما فعلت، وراجع الفتوى: 387598
والله أعلم.