الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا فهمنا من السؤال أن والدك توفي -رحمه الله- عن أم وزوجة وابن وبنت، وإخوة وأخوات، ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد. ثم توفيت والدته عن أبناء وبنات.
فإذا كان الأمر كذلك، فإن تركة أبيك تقسم بين أمه وزوجته وابنه وبنته، ولا شيء لإخوانه وأخواته؛ لأنهم يسقطون بالابن ويحجبون به حجب حرمان.
فيكون لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء :11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي للابن والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
فتقسم تركته على اثنين وسبعين سهما: لأمه: سدسها، اثنا عشر سهما، ولزوجته: ثمنها، تسعة أسهم، ولابنه: أربعة وثلاثون سهما، ولابنته: سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 3 | 72 |
---|---|---|
أم | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
ابن بنت |
17 |
34 17 |
ثم نصيب الأم -اثنا عشر سهما- يقسم بين ورثتها، ولا يمكننا بيان كيفية قسمتها بينهم إلا بعد حصرهم حصرا واضحا لا غموض فيه.
والله أعلم.