الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من حقّ الزوجة أن تستقلّ بمنزل عن أقاربه، كأخته.
ومن حق الزوجة أن تمتنع من السكن مع أقارب الزوج، كما بيناه في الفتوى: 389401، والفتوى: 401314، ولكن لا يبطل الزواج بمنع الزوج زوجته حقّها في مسكن مستقل.
والزوجة والأخت كلاهما يستحق البِرّ والإحسان، ويؤجر زوجك -إن شاء الله تعالى- على إحسانه لأخته، ونفقته عليها، وهذا من صلة الرحم، التي هي من أعظم القربات، ولكن السكن المستقل من جملة النفقة الواجبة على الزوج لزوجته.
وفي باب النفقة؛ فإن نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأخت، عند تعذّر الجمع بينهما؛ فنفقة الزوجة واجبة، والنفقة على الأخت مستحبة، وحتى من أوجب النفقة على الأخت بشروط، فإن نفقة الزوجة مقدّمة عندهم على نفقة الأخت، وانظري الفتوى: 201271 عن الأخت والزوجة أيتهما أحق بالبرّ والنفقة.
وأما هل يأثم بإجبارك على السكن مع أخته؟
فالجواب: نعم، يأثم؛ لأنه منعك ما هو حقّك، إلا أن يكون خيّرك بين البقاء معها أو الطلاق؛ فينتفي عنه الإثم، إن اخترتِ الطلاق أو البقاء معها.
ومتى كان آثمًا بإجبارك على السكن معها؛ فإنه لا يمكن العلم هل الله سيعاقبه -فضلًا عن كيف سيكون عقابه-، فقد يعفو الله عنه، أو يغفر له بأي سبب من أسباب المغفرة.
والذي نوصيك به -أيتها الأخت السائلة ابتداء- هو: الصبر، وإعانة زوجك على صلة أخته، فربما تسكن معك، وتستقيم الحياة بينكما من غير منغّصات.
ثم إن سكنت، وظهر لك تعذّر السكن معها، فأنت بالخيار: إن شئت الصبر، وإن شئت، فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وبخصوص مؤخر الصداق ومتى تستحقه الزوجة، فانظري الفتوى: 141146.
والله أعلم.