الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء، والجمهور على أن الزوج المرتد إن لم يرجع إلى الإسلام حتى انقضاء العدة، لم يجز له رجعة زوجته إلا بعقد جديد، خلافا لهذا القول الذي اختاره ابن القيم، وجمع من المحققين من العلماء.
وهو قول قوي له اعتباره، فمن كانت له قدرة على النظر في أقوال العلماء، وفهم وجوه الاستدلال والترجيح بين أقوالهم؛ فله الأخذ بما ترجح عنده. ومن كان عاميا واستفتى من يثق به وأفتاه بهذا القول، فله العمل به؛ لأنه قد أدى ما عليه.
قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
وليس له التخير بين أقوالهم لمجرد التشهي وتتبع الرخص، ومن غير حاجة تدعو لذلك، فلا يجوز.
وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 134759.
وإن تاب المسلم بينه وبينه ربه، فإن توبته صحيحة، وتكون مقبولة عند الله -بإذنه سبحانه- وأساس التوبة الندم، وهو عمل قلبي. فإن صدق هذا الندم توفرت معه باقي الشروط من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه.
قال الحافظ ابن حجر: وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه، فإنه يستلزم الإقلاع عنه، والعزم على عدم العود، فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثم جاء الحديث: الندم توبة. وهو حديث حسن. اهـ.
ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 436051.
والله أعلم.