الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصور المحرمة يجب طمسها، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. رواه مسلم.
وطمس الصور المحرمة يكون بمحوها وإبطالها، كما ذكر شراح الحديث، كالتوربشتي في شرح مصابيح السنة، والطيبي في شرح المشكاة وغيرهما. وانظري للفائدة الفتوى: 136256.
فإن شقَّ على السائلة طمس معالم هذا المجسم، فلتتخلص منه بالكلية، بإلقائه في النفايات ونحو ذلك!
والله أعلم.