الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ومن يعاني من خروج قطرات البول بعد قضاء الحاجة لساعة أو نصفها، يجب عليه أن ينتظر حتى يتوقف الخارج، ثم يستنجي ويصلي، ولا يعتبر صاحب سلس ما دام يجد وقتا يصلي فيه بطهارة صحيحة، بعد توقف الخارج.
ولو فُرِضَ أنه صاحب سلس، فليس له أيضا أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي على حاله ما دام أنه لا يجد وقتا يصلي فيه بطهارة صحيحة.
وإذا وجد شيئا بعد الصلاة وشك هل خرج منه قبل الصلاة أو فيها، أو بعدها؟ فلا يلزمه إعادة الصلاة؛ لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت.
وانظر الفتوى: 119395، والفتوى: 391345، والفتوى: 357556. وكلها عن ضابط السلس، وكيفية طهارة صاحب السلس.
والفتوى: 353482 في بيان أن الحدث يضاف لأقرب زمن.
والله أعلم.