حكم أخذ المتضرر من الحادث تعويضا من شركة التأمين

8-9-2021 | إسلام ويب

السؤال:
كان ابن أختي مترجلا، فتعرض لحادث سيارة، وتسبب له الحادث في أضرار.
هل يجوز أخذ تعويض عبارة عن مال، من شركة التأمين، الخاصة بصاحب السيارة المتسببة في الحادث؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتعويض عن الضرر مشروع، والمطالبة به والانتفاع به، جائز لا حرج فيه، وراجعي الفتوى: 9215
فإن كان ابن أختك مستحقا للتعويض عن الضرر الذي أصابه؛ فله أخذه من شركة التأمين.

 وانظري الفتويين: 356053، 190963.

والله أعلم.

www.islamweb.net