الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدلك واجب عند المالكية في غسل الجنابة، ولا بد من تعميم الجسد بالدلك، لأن صب الماء بدون دلك لا يجزئ عندهم.
قال النفراوي في الفواكه الدواني: (و) يجب عليه بعد إفاضة الماء على جسده أن (يتدلك) مع القدرة (بيديه) أو ببعض أعضائه سواهما ولو بخرقة، ويكون الدلك مقارنا للصب أو (بأثر صب الماء) على العضو المدلوك وهكذا يفعل. (حتى يعم جسده) بالماء والدلك ولو تحقق وصول الماء للبشرة لأنه واجب لنفسه، لأن صب الماء بدون الدلك لا يسمى غسلا عند مالك مع التمكن منه، وإنما يسمى انغماسا. اهـ
والشخص الموسوس لا يسقط عنه الدلك، لكنه يترك الوسوسة، ولا يشترط اليقين بالتعميم في حقه، ولا غلبة الظن.
جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي أثناء الحديث عن الدلك: ويكفي فيه غلبة الظن على الصواب، فإنها كافية في الإيصال الواجب بالإجماع، ولا تشترط غلبة الظن في حق مستنكح الشك لعجزه عنها، فيكفيه الشك فيه، ويجب عليه اللهو عنه، ولا دواء له إلا هذا. اهـ
أما ما كنت تفعله من المبالغة في الدلك، والمكوث زمنا طويلا في ذلك، فهذا غير صواب، وهو من الوسوسة، فاحذر منها، فإنها داء خطير.
مع التنبيه على أن المطلوب في الغسل الواجب هو إيصال الماء إلى سائر البدن، والدلك غير واجب في الغسل عند الجمهور، كما سبق في الفتوى: 35297.
والله أعلم.