الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مؤتمنة على مال زوجها، ومسئولة عنه، ولا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه، إلا إذا منعها النفقة الواجبة؛ فلها أن تأخذ من ماله دون علمه نفقتها بالمعروف. وراجعي الفتوى: 170701.
فإن كان زوجك ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف؛ فليس لك الحق في أخذ شيء من ماله للادخار، أو غيره دون إذنه، هذا من حيث الأصل في تصرف الزوجة في مال زوجها.
لكن في مثل حالتك هذه التي ذكرت فيها أن زوجك يعمل في مالك، ولا يعطيك شيئا من ربح ورشة الخياطة، وينكر ملكيتك لها؛ فهذه مسألة خصومة؛ لا تفيد فيها الفتوى، وإذا لم تصطلحا على شيء؛ فالذي يفصل في هذه الخصومة هو القضاء.
والله أعلم.