الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك؛ ليست صيغة تعليق للطلاق، ولكنها نهي لك عن الذهاب إلى ذلك المكان.
فإذا ذهبت إليه، خالفت زوجك، ولكن لا يقع عليك طلاق بهذه الصيغة.
وإذا كان زوجك قد أذن لك في الذهاب إلى ذلك المكان؛ فذهابك إليه ليس فيه مخالفة للزوج، ولا يترتب عليه طلاق.
والله أعلم.