الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعلم السائلة الكريمة أن قانون الإيجار المصري القديم الذي تم تعديله كان قانوناً وضعياً يخالف الشريعة في موضوع الإيجار، ومن أهم مخالفته لها تأبيده الإيجار وتجميد الأجرة، ولا شك أن في ذلك أكلاً لأموال الناس بالباطل، وإبطالاً لملكية المالك، فالواجب عليكم أن تسلموا الشقة لمالكها والتي استأجرتموها بالقانون القديم، ثم المالك بعد ذلك مخير، إن شاء أجّر لكم أولا، ففي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 20808 والفتوى رقم: 27655.
وأما دفع رشوة للموظف المكلف حتى يزور الوقائع فحرام، لأنه يتوصل بها إلى إبطال حق المالك في ملكه، وإنما تجوزالرشوة إذا توصل بها إلى إحقاق حق، أو دفع ضر أو ظلم، وتعينت وسيلة إلى ذلك فتكون رشوة في حق الآخذ لا في حق الدافع، وراجعي الجواب رقم: 1713، والجواب رقم: 8043.
وليس ما تريد السائلة وأمها من ذلك في شيء.
والله أعلم.