الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على هذا الرجل أن يعطي إحدى زوجتيه من النفقة بالقدر الذي يعطيه للأخرى، بل يجب عليه لكل منهما من النفقة بقدر الكفاية، ويختلف ذلك باختلاف حال كل منهما.
وكذلك الأمر بالنسبة للأولاد، فالواجب عليه من النفقة بقدر الكفاية، وللمزيد، راجع الفتوى: 351163.
وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا يجب عليه إخبار أي من زوجتيه بالقدر الذي يعطيه للأخرى من النفقة، بل قد يكون الأفضل عدم الإخبار؛ لأن الإخبار قد يكون محض مفسدة.
والله أعلم.