الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إنفاق مالك في علاج أخيك بنية الصدقة، وتؤجر على ذلك -إن شاء الله-، وكونه غنيا هذا لا يمنع من التصدق عليه صدقة التطوع، فصدقة التطوع يجوز دفعها للغني، بخلاف صدقة الفريضة؛ كالزكاة، فإنها لا تدفع للغني، وإن كان أخوك غنيا قادرا على تكاليف العلاج؛ فينبغي له أن يستعفف، ولا يكلفك.
قال النووي في المجموع: تَحِلُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ لِلْأَغْنِيَاءِ بِلَا خِلَافٍ، فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ وَيُثَابُ دَافِعُهَا عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ الْمُحْتَاجَ أَفْضَلُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ لِلْغَنِيِّ التَّنَزُّهُ عَنْهَا، وَيُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِأَخْذِهَا... اهـ.
قال ابن قدامة في المغني: وَكُلُّ مَنْ حُرِمَ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِن الْأَغْنِيَاءِ وَقَرَابَةِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْكَافِرِ وَغَيْرِهِمْ، يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ، وَلَهُمْ أَخْذُهَا، .... وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَعْدٍ: «إنَّ نَفَقَتَك عَلَى أَهْلِك صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُك صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اهــ مختصرا.
وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى الْغَنِيِّ؛ لِأَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ. اهــ.
والخلاصة أنك تؤجر- إن شاء الله تعالى- على صدقتك على أخيك.
والله أعلم.