الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الندب والنياحة على الميت من الأمور المحرمة شرعا. جاء في كشاف القناع: (ولا يجوز الندب وهو البكاء، مع تعديد محاسن الميت) بلفظ النداء، مع زيادة الألف والهاء في آخره كقوله: وا سيداه، وا جبلاه، وا انقطاع ظهراه.
(ولا) تجوز (النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة) لما في الصحيحين عن أم عطية قالت «أخذ علينا -صلى الله عليه وسلم- في البيعة أن لا ننوح» في صحيح مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- لعن النائحة والمستمعة. اهـ.
فإن كان ما تسأل عنه من هذا القبيل فهو محرم.
وأما إن كان مجرد ثناء على الميت، وإخبار عن محاسنه بلا ندب، ولا نياحة؛ فليس محرما، وانظر الفتوى: 148889.
ولا تجوز محاكاة المحرمات في أفلام الكرتون أو الألعاب أو نحوها، ولا تجوز مشاهدتها، وانظر في هذا الفتوى: 333151.
ومن قال بحرمة أو إباحة ما سألت عنه، فإنه لا يكفر بمجرد ذلك، وانظر في هذا الفتوى: 277144.
وننصحك بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها، وانظر الفتوى: 263131.
والله أعلم.