الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كناية الطلاق هي لفظ يستعمل في الطلاق وغيره. بمعنى أنه يدل على الطلاق، كما يدل على غيره. وراجع التفصيل في الفتوى: 280951، 80386.
وبناء على ما تقدم، فإن الأدعية التي ذكرتها ليست من كنايات الطلاق، ولا تدل عليه مطلقا، كما هو واضح.
والله أعلم.