الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المدخر: ( المائتا ألف ) تجب فيه الزكاة ما دام بالغا النصاب، وحال عليه الحول، ولكن لك أن تخصم منه أولا قيمة الدين الذي عليك -إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن الحاجة تجعلها في مقابلة الدين- فتخصم قيمة الدين من المائتي ألف. وتزكي ما بقي إن لم يقل عن النصاب، وتخرج منه ربع العشر، أي 2.5% ، وانظر الفتوى: 310492 عن خصم الدَّين من المال الواجب زكاته.
والميراث إن كان نقودا: فإن حولها من يوم وفاة مورثك، وتخرج منها بعد حولان الحول ربع العشر إذا كانت بالغة النصاب بنفسها، أو بما عندك من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، أو عروض تجارة.
وإن كان الميراث عقارا، فلا زكاة عليك فيه، وانظر الفتوى: 176037 عن زكاة المال الموروث.
والله أعلم.