الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم مقصودك بالسؤال عن حكم الجمع بين العقدين، ولم يتبين لنا محل الإشكال عندك.
وعلى أية حال؛ فالجمع بين الأمرين، لا إشكال فيه؛ فإذا تمّ عقد الزواج الشرعي في بلاد الكفار، فلا مانع من توثيق العقد في المحاكم؛ حفظًا للحقوق، مع مراعاة عدم الالتزام بالشروط والقوانين المخالفة للشرع، وراجع الفتوى: 307333.
وننبه إلى أنّ التكلّف في السؤال مذموم شرعًا، قال ابن القيم -رحمه الله- واصفًا حال الصحابة -رضي الله عنهم- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات، والأغلوطات، وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل، وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به. فإذا وقع بهم أمر، سألوا عنه، فأجابهم. انتهى من إعلام الموقعين.
والله أعلم.