الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الشك في منع هذه الدروس من الدولة، فيُرفَع بسؤال الجهات المختصة للتأكد من الحال.
وأما الخلوة، فلا تتحقق مع وجود عدد من الطلاب، سواء أكانوا ذكورا أو إناثا.
وأما حكم هذه الدروس بالوصف المذكور في السؤال، من جلوس كل جنس على حدته في جهة، وعدم كلام كل منهما مع الآخر. فهذا يقلل من ضرر الاختلاط، ويمنع من الجزم بالحرمة، ولكن يبقى أن الأفضل هو فصل الجنسين عن بعضهما: مدرسين وطلابا، إن أمكن ذلك.
وأما وجود طالبة متبرجة، فهذه حقها أن تُنصَح وتُوعَظ، وتُنهَى عن هذا المنكر، ولكن وجودها لا يحرم عمل المدرس، أو حضور الطلاب الذكور، إلا لمن يخشى على نفسه الفتنة، أو يجرُّه حضوره للوقوع في النظر المحرم. وانظر للفائدة، الفتوى: 25901.
والله أعلم.